الرئيسية » منوعات » قلعة السراغنة.. الحكم في قضية المهاجر بالديار البلجيكية على تاجرة الملابس التقليدية ب 4 اشهر وغرامة مالية في تهمة الخيانة الزوجية وتبرئتها من جنحتي النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية المستانف بشانهما

قلعة السراغنة.. الحكم في قضية المهاجر بالديار البلجيكية على تاجرة الملابس التقليدية ب 4 اشهر وغرامة مالية في تهمة الخيانة الزوجية وتبرئتها من جنحتي النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية المستانف بشانهما

أصدرت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 27 مايو 2025، وهي تبث في القضايا الجنحية العادية في جلستها العلنية الحكم الاتي نصه بين السيد وكيل الملك بهذه المحكمة والمطالبين بالحق المدني المشتكي من ديار المهجر وزوجته من جهة، وتاجرة ملابس تقليدية بمدينة قلعة السراغنة المتهمة بارتكابها داخل الدائرة القضائية لنفوذ هذه المحكمة ومنذ زمن لم يمضي عليه امد التقادم الزجري بالنصب والمشاركة في الخيانة الزوجية والتصرف في مال مشترك بسوء نية طبقا للفصول 540 و 491 و 492 و 121 و 523 من مجموعة القانون الجنائي من جهة أخرى.

حيث قررت المحكمة بخصوص الطلبات المدنية المقدمة من طرف المهاجر بديار المهجر التصريح ببراءة المتهمة من أجل جنحتي النصب والتصرف بسوء نية في مال مشترك وفق حيثيات الدعوى العمومية يقتضي التصريح بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية المقدمة من طرف طبقا لمقتضيات المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية.

بخصوص الطلبات المدنية المقدمة من طرف المهاجر و زوجة المهاجر بديار المهجر، قدمت المطالبة بالحق المدني طبقا للشكل المتطلب قانونا التمس نائبها الحكم على المتهمة بتعويض لفائدة موكلته لا يقل عن 1000000,00 درهم لكل منهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها السائر مجبرة في الأقصى.

وحيث ان اذانه المتهمة من اجل المشاركة في الخيانة الزوجية تستتبع قيام مسؤوليتها المدنية عن الضرر اللاحق بالغير ما دام أن خطأها هو السبب المباشر في حصول الضرر طبقا للفصلين 77 78 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث انه قد ثبت للمحكمة ان خطأ المتهمين المتمثل في فعلهما المبسوط اعلاه هو السبب مباشر في حصول ما ما ناب المطالبة بالحق المدني من ضرر.

وحيث أن الضرر المذكور لم يسمح به القانون وانما جاء نتيجة سلوك إجرامي تمت إدانة المتهمة من اجل اقترافها ومعاقبتها عليه بما يناسب من عقاب زاجر.

وحيث ان الافعال المذكورة قد ارتكبت من طرف المتهمة عن بينة سالبة من الغلط او الخطا واختيار سالم من الاكراه والاجبار الأمر الذي يجعل طلب التعويض مصوغ مقبول.

وحيث ان التعويض المطالب به من طرف الزوجة والزوج المطالبين بالحق المدني ما لا جد مبالغ فيه وبما للمحكمة من سلطة تقديرية في هذا المجال فإنها ترى تحديده في القدر الوارد بمنطوق الحكم.

وحيت إن النفاذ المعجل ليس له ما يبرره على اعتبار عدم توفر اي شرط من شروط الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، ما يتعين رفضه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها وتطبيقا لمقتضيات المواد من 286 الى 290 ومن 362 الى 371 ومن ومن 336 الى 638 من قانون المسطرة الجنائية وفصول المتابعة.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهمة من أجل جنحتي النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية والحكم ببراءتها منها.

وبمؤاخذتها من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية باقي ما نسب اليها والحكم عليها ب 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وتحميلها الصائر مجبرة في الأدنى، وتعويضا قدره 5000 درهم وتحميلها الصائر مجبرة في الادنى ورفض باقي الطلبات.

هذا وقد صرح المهاجر بديار المهجر لموقع الواجهة انه استأنف الملف، مؤكدا أنه يتوفر على قرائن سيتم الادلاء بها امام محكمة الاستئناف ستمكنه من كسب رهان هذا الملف القضائي.

متابعة مدير النشر رشيد اوسارة

شاهد أيضاً

كونفدراليو المحمدية يخلدون فاتح ماي ويطالبون الحكومة والسلطات بتحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة

انتفض مناضلو ومناضلات الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالمحمدية، المنضوون تحت لواء القطاعات العمالية والمهنية ضد الأوضاع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *