بناء على مقال الاستئناف المقدم بتاريخ 15 نوفمبر 2024 من طرف عضو جماعي بواسطة نائبه والذي يستأنف بموجبه الحكم عدد 6057، الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش بتاريخ 4 يونيو 2024 في الملف عدد 2024/7110/1429 والقاضي برفض الطعن
وحيث يؤخذ من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 16 أبريل 2024 تقدم عضو جماعي بالمجلس الجماعي الصهريج بمقال أمام المحكمة الابتدائية الادارية بمراكش عرض فيه أنه تقدم وباقي غالبية المعارضة بطلب الى رئيس مجلس جماعة الصهريج لعقد الدورة الاستثنائية بتاريخ 27 دجنبر 2023 مرفقا بجدول الأعمال وذلك في إطار الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 التي حددت الأجل في 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب، غير ان الرئيس تغاضى عن الطلب وعمد الى دعوة الاعضاء الى عقد دورة استثنائية بمبادرة منه بجدول أعمال أعد من طرفه داخل أجل تقديم الاغلبيه لطلبها في تحايل على المقتضيات القانونية والتمس الحكم بإلغاء قرار رئيس المجلس الجماعي لجماعة الصهريج الضمني لعدم الاستجابة لطلب الاغلبية بعقد الدورة الاستثنائية مع ما يترتب عن ذلك قانونا و شمول الحكم بالتنفيذ المعجل
وبعد جواب المطعون ضده بواسطة نائبته والذي جاء فيه ان الملف خالي مما يفيد امتناعه عن عقد الدورة الاستثنائية مشيرا انه التزم بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 36 و38 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وبعد ان بادر أغلبية المجلس بطلبهم بتاريخ 27 أكتوبر 2023 تم عقد دورة استثنائية بتاريخ 5 دجنبر 2023 على أساس جدول أعمال محدد حضرها جميع الأعضاء بمن فيهم الطاعن.
وبعد انتهاء الإجراءات وصدور الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه اعلاه، وهو الحكم المستأنف من طرف عضو المجلس الجماعي الصهريج عليه نقصان التعليل ذلك أن رئيس المجلس الجماعي لجماعة الصهريج لم يستدعي الاعضاء الى عقد دورة استثنائية بناء على جدول أعمال محدد المقدم من طرف أغلبية المجلس كما تنص على ذلك المادة 36 في فقرتها الأخيرة من القانون التنظيمي 113.14 بل عمل على التصرف في جدول الأعمال من خلال إدراج نقاط جديدة وإلغاء أهم النقاط المقدمة من طرف الأغلبية إقالة مندوب الجماعة لدى مجموعة الجماعات وانتخاب مندوب جديد ممثلا لها، وبناء على جواب الطرف المستأنف عليه بواسطة نائبته الذي تمسك من خلاله احترم القوانين المعمول بها.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 يناير 2025 اعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة للبت فيها فتقرر حجزها للمداولة والحكم لجلسة 21 يناير حيث في الشكل قدم الاستئناف من ذي صفة ومصلحة داخل الأجل القانوني واستوفى باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما تعين معه قبوله، وفي الموضوع حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم الابتدائي نقصان التعليل ذلك أن رئيس المجلس الجماعي لجماعة الصهريج لم يستدعي الاعضاء الى عقد دورة استثنائية بناء على جدول أعمال محدد والمقدم من طرف أغلبية المجلس كما تنص على ذلك المادة 36 في فقرتها الأخيرة من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 بل عمد الى التصرف في جدول الأعمال من خلال إدراج نقط جديدة وإلغاء اهم النقط التي كانت الدافع وراء طلب الاغلبيه عقد دورة استثنائية وهي إقالة ممثل جماعة لدى مجموعة الجماعات وانتخاب ممثل جديد لها.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومما لا نزاع حولها بين الطرفين ان الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس الجماعي لجماعة الصهريج إقليم قلعة السراغنة تقدموا بتاريخ 5 دجنبر 2023 بطلب الى رئيس المجلس المذكور قصد عقد دورة استثنائية لتدارس جدول الاعمال يتضمن نقطتين متعلقتين بإقالة ممثل الجماعة لدى مجموعة الجماعات”التضامن “وانتخاب ممثل جديد، غير ان هذا الاخير قرر عقد الدورة الاستثنائية بتاريخ 9 يناير 2024 لتدارس نقطتين مختلفتين عن تلك المدرجة بطلب الأغلبية المطلقة.
وحيث تنص الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات “على أنه إذا قدم الطلب أي طلب عقد دورة استثنائية من قبل الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس تنعقد لزوما دور استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 أدناه”.
مما يستفاد منه ان رئيس المجلس الجماعي ملزم بعقد الدورة الاستثنائية وفق جدول الأعمال المحدد بطلب الأغلبية المطلقة إذ لا يملك في هذه الحالة أي السلطة تقديرية بخصوص أسباب عقدها والنقط المطلوب تدارسها بها خاصة وان المشرع استثناها من ان تخضع لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه والتي تمنح لرئيس المجلس سلطة إعداد جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب.
وبالتالي فإن دعوة اي رئيس مجلس إلى عقد دورة استثنائية لتدارس نقاط لم تكن محل طلب من الأغلبية المطلقة يعد بمثابة رفض طلب هذه الأخيرة خلافا لما يفرضه القانون وما نحاه نحاه الحكم المستأنف الذي يقتضي الغائه هو الحكم التصدي بإلغاء القرار مطعوم فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
ولهذه الأسباب قضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش علنيا انتهائيا وحضوريا في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا بهذا صدر القرار بالتاريخ اعلى بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الادارية بمراكش.
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة جريدة الواجهة