بلغ إلى موقع جريدة الواجهة من مصادر مطلعة أن أغلبية أعضاء مجلس جماعي قروي وجهوا مراسلة مؤرخة في نونبر 2024، إلى عامل إقليم قلعة السراغنة، من أجل إخباره بأن رئيس مجلس جماعة الصهريج صادر في حقه أحكام قضائية تدينه بالحبس النافذ بتهمة خيانة الأمانة، جراء الشكاية التي تقدم بها مسير شركة اجنبي، ما بجعله ضمن من طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا بناء على المادة 142 من القانون التنظيمي عدد 59.11
وذلك بناء على الحكم الابتدائي عدد 6489 بتاريخ 14 دجنبر 2015، ملف عدد 2015/562 الصادر عن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة مفاده إدانة الرئيس الحالي لجماعة بخمسة أشهر حبسا نافدا وغرامة قدرها 1000 درهم ما تحميله الصائر والإجبار في الأدنى بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 200,000 درهم
وبناء على القرار الاستئنافي عدد 4262 بتاريخ 29 نونبر 2016 ملف جنحي تلبسي عدد 16/941 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش منطوق الحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الادنى.
وبناء على قرار محكمة النقض عدد 12/2026 المؤرخ بتاريخ 19 نونبر ملف جنحي عدد 2019/12/6/7276 حيث قضت برفض الطلب لان المحكمه استعملت سلطتها المخوله لها في اطار الماده 293 من قانون المسطره الجنائيه في تقييم وسائل الاثبات المعروضة عليها و بينت دواعي اقتناعها بارتكاب الطاعن جنحة خيانه الأمانة، كما انه بنيت العناصر التي اعتمدتها في تقدير التعويض المحكوم به للفائدة المطالب بالحق المدني الامر الذي لم يخرق معه القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني وجاء معللا بما فيه الكفاية، و بإرجاع مبلغ الضمانة بمودعه بعد استيفاء المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.
ولهذه الاسباب التمس اعضاء المجلس الجماعي من السلطة الاقليمية ممثلة في عامل اقليم قلعه السراغنة نونبر 2024، من اجل تفعيل الماده 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي تنص على ان كل عضو في مجلس جماعة او مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف والمهام المنصوص عليها في المادتين 632 من هذا القانون التنظيمي أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في ان يكون ناخبا او منتخبا يعتبر مستقيلا، وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العمالة او الاقليم او عمالة المقاطعات التابعة له حسب الحالة الجماعة أو المقاطعة المنتخب فيه؛ ويجرد بقوة القانون من صفة عضو بمجلس جماعة أو مقاطعة كل من ثبت عدم أهليته الترشح للانتخاب بعد إعلان انتخابه و انصرام الأجل المحدد للطعن في هذا الانتخاب ويثبت هذا التجريد بحكم تصدر هي المحكمة الإدارية بطلب من الوالي أو العامل المعني وتصدر المحكمة الإدارية حكمها داخل أجل 30 يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها.
هذا وبعد انتشار خبر عدم تفعيل القانون في حق رئيس جماعة الصهريج من طرف السلطة الإقليمية بين الساكنة والفاعلين المحليين، استجابة للاغلبية الساحقة لاعضاء المجلس الجماعي منذ يونيو 2024، يوجهون بدورهم البوم ملتمس الى وزير الداخلية بالرباط من اجل توقيف الرئيس عن أداء مهامه جراء الحكم القضائي الصادر في حقه بخمسة أشهر حبسا نافذا بتهمة خيانة الأمانة، تفعيلا للمادة 142 من القانون التنظيمي عدد 59.11.
وفي الصدد يساءلون وزير الداخلية، هل يمكن لرئيس هذه الجماعة ان يؤتمن على شؤون رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، والمال العام؟ وهل يمكن للدولة الحداثية نفسها أن تلتزم الصمت على اختراق خونة الامانة المنظومة القانونية والمؤسسات الساهرة على تدبير الشؤون الانتخابية لتدبير الشأن العام في غفلة من امرهم؟
وامام الحكم الصادر في حق رئيس الجماعة المعني بتهمة خيانة الامانة يطالبون من الجهات المختصة إيفاد لجنة افتحاص مالية جماعة الصهريج امام غياب مؤشرات التنمية المحلية واقبارها منذ نيله الاستحقاق ثلاث سنوات وما يزيد في غياب تام لتفعيل دور الرقابة على سجل السوابق من طرف الجهات المختصة باستحقاقات الثامن من شتنبر 2021 قبل التاشير على ترشحه للرئاسة المجلس الجماعي المعني.
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة جريدة