بلغ الى علم موقع الواجهة ان وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة بناء على شكاية مفوض قضائي ومؤازرة رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائين، أمر بوضع نافذ رهن تدابير الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي قلعة السراغنة بناء على ما تعرض له مفوض قضائي بتاريخ 25 شتنبر الجاري، من طرف نافذ وابن اخيه من اعتداء بالضرب والسب والشتم اثناء تأدية واجبه المهني، اعتراضا على انجاز محضر معاينة اختلاس الكهرباء العمومية، رفقة لجنة من ممثلي المكتب الوطني للكهرباء بقلعة السراغنة.علما ان انجاز محضر المعاينة هو إجراء يقوم به المفوض القضائي بناءا على الفقرة 15 من القانون 81 – 03 ويهدف بالاساس إلى إتبات واقعة معينة في لحضة معينة يمكن أن يشكل دليل مستقبلي على وقوع الواقعة موضوع المعاينة ،بحيث يقوم المفوض القضائي بوصف دقيق لما عاينه أو سمعه بكل تجرد دون إبداء الرأي وتضمينه في المحضر المنجز لهذه الغاية، كما يمكن للمفوض القضائي تعزيز محضره بصور فوتوغرافية، وقد تكون المعاينة بناءا على أمر قضائي أو طلب مباشر ممن يعنيه الامر، وقد تكون المعاينة مرفوقة بإستجواب حيث يتلقى المفوض القضائي تصريحات و يدونها في محضره.
وعليه اقدم المفوض القضائي على تقديم شكاية معززة بشهادة طبية مدتها 21 يوما، إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة جراء ما تعرض له رفقة ممثلين عن المكتب الوطني للكهرباء والماء “قطاع الكهرباء” من تهديدات واعتداء لفظي وجسدي من طرف اخ المعني بمعاينة الاختلاس، وهو احد الاعيان النافذين بقيادة أهل الغابة دائرة القلعة أهل الغابة عمالة إقليم قلعة السراغنة، وابن اخته اللذان وثقتهما كاميرات مراقبة بعين المكان.
حيث امرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة وضع المتهم الاول بالاعتداء اخ المعني بمحضر معاينة اختلاس الكهرباء العمومية والمتهم الثاني ابن اخيه تحت تدابير الحراسة النظرية و الاستماع اليهما، لتقديمهم امام انظار العدالة لتقول كلمتها في حقهما الإثنين القادم.
هذا وهناك انباء عن تحركات عدة جهات من اجل محاولة التدخل من اجل تقديم تنازل عن الشكاية من طرف المفوض القضائي هذا الأخير الذي أكد أنه لا مجال لهذا المسلك من شدة الاهانة والاعتداء اللفظي والجسدي الذي تعرض اليه اثناء تأدية واجبه المهني.
والشيء بالشيء يذكر فان اهانة أو الاعتداء على المفوض القضائي سيعرض صاحب الفعل إلى الإعتقال و للعقوبة الحبسية الفصول 263 و 267 من االقانون الجنائي، حيث ينص الفصل 263 من مجموعة القانون الجنائي على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
وفي هذا السياق لابد من التعريف بمؤسسة المفوض القضائي من اجل تنوير الراي العام للغاية المرجوة، وهي مهنة حرة مستقلة مساعدة للقضاء، وقد أوكل المشرع المغربي في المادة 15 من القانون 81_03 مجموعة من الاختصاصات ، تتلخص أساسا في القيام بعمليات التبليغ والتنفيذ وكذالك إجراء المعاينات.
ويعتبر المفوض القضائي فاعلا أساسيا في منظومة العدالة من خلال المهام والاختصاصات الموكولة له ، ومساهمته الفعالة في عقلنة الزمن القضائي ،كما أن مجال تدخل المفوض القضائي لم يعد مقتصرا على الاجراءات القضائية فقط بل امتد إلى مجال تحصيل الديون العمومية ،وذلك بموجب القانون رقم 97-15 المتعلق بتحصيل الديون العمومية و الاتفاقيات المبرمة بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من جهة والادارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك و الخزينة العامة للمملكة بالاضافة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة أخرى، وذلك نظرا للكفاءاة والتجربة التي يتمتع بها المفوض القضائي في إنجاز وتصريف الاجراءات والتنزيل السليم للقواعد المسطرية .
وتتلخص المهام الموكلة إليه في المعاينة وإتباث الحال هو إجراء يقوم به المفوض القضائي بناءا على الفقرة 15 من القانون 81 – 03 ويهدف بالاساس إلى إتبات واقعة معينة في لحضة معينة يمكن أن يشكل دليل مستقبلي على وقوع الواقعة موضوع المعاينة ،بحيث يقوم المفوض القضائي بوصف دقيق لما عاينه أو سمعه بكل تجرد دون إبداء الرأي وتضمينه في المحضر المنجز لهذه الغاية ، كما يمكن للمفوض القضائي بتعزيز محضره بصور فوتوغرافية ، وقد تكون المعاينة بناءا على أمر قضائي أو طلب مباشر ممن يعنيه الامر ، وقد تكون المعاينة مرفوقة بإستجواب حيث يتلقى المفوض القضائي تصريحات و يدونها في محضره.
وفيما يتعلق بأنواع المعاينات هناك التبليغات التي نظمها المشرع المغربي في الفصول 37,38,39 من قانون المسطرة المدنية، و يمكن تعريفه بأنه الوسيلة التي من خلالها يتم إعلام الشخص بما يتخد ضده من إجراءات، وذلك ضمانا لمبدأ الحق في الدفاع، بحيث لايجوز اتخاد أي إجراء في مواجهة شخص معين دون علمه وإعطاءه الفرصة للرد والدفاع عن نفسه.
اولها التبليغات القضائية التي تكون بناء على طلب مباشر والتي نظمها المشرع المغربي في قواعد التنفيذ الجبري، في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية (الفصل 428 و مايليه ) ،ويمكن تعريفه على أنه إقتضاء حق لشخص بذمة شخص أخر بموجب سند تنفيذي، و يمكن اللجوء لمساطر التنفيذ الجبري إذا امتنع المنفذ عليه التنفيذ وذلك بالحجز على أموال المنفذ عليه سواء كانت مادية أو منقولة أو حصص أو أسهم شركات او سندات مالية او عقارات او حقوق عينية ، وتتجلى أهمية التنفيذ فكونه الاساس الذي يعطي للعدالة مفهومها الحقيقي، فالحكم بدون تنفيذ ،يعتبر عديم الجدوى و يجرد القضاء من قيمته و فعاليته.
وفيما يتعلق بأنواع التنفيذات هناك تنفيذ الأوامر بالأداء، تنفيذ العروض العينية، تنفيذ الحجوزات التحفظية على المنقولات, السيارات, الأصول التجارية، العقارات وغيرها من الأوامر الرئاسية، تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية والإدارية و والأسرية والتعويضات مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القانون، تنفيذ الحجوزات التنفيذية، تنفيذ البيع بالمزاد العلني للمنقولات عند الاقتضاء، تنفيذ الإحكام الأجنبية المذيلة بالصيغة التنفيذية والسندات التنفيذية الأخرى.
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة جريدة الواجهة