قضت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في حكم مدني فيما يتعلق بقضية منع احد المنخرطين من الولوج للمركب الرياضي للفروسية بسيدي عثمان الدارالبيضاء، بتأييد الحكم الابتدائي وذلك بتمكين المنخرط المذكور من الدخول للنادي وتغريم النادي ماديا بسبب هذا السلوك التعسفي.
هذا وعللت المحكمة حكمها ان التابث من المقرر عدد 21 الصادر بتاريخ 28 دجنبر 2023 عن مجلس جماعة الدارالبيضاء والمدلى به من طرف المستأنفين بجلسة البحث ان المجلس المذكور وافق على اتفاقية الاشراف المنتدب لشركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للتظاهرات والتنشيط من اجل تدبير المركب الرياضي للفروسية المتواجد بتراب مقاطعة سيدي عثمان وان المستأنف المعنية الجمعية الرياضية لم تدلي للمحكمة بما يفيد الغاء القرار المذكور او وجود تفويض ممنوح لها من طرف شركة التنمية المحلية للدارالبيضاء قصد تولي مهام الاشراف على المركب المشار اليه مما يجعل من قيامها بمنع المستأنفين من الولوج الى المركب غير مرتكز على اساس .
هذا واشار التعليل ايضا الى ان المنع المذكور الحق ضرارا معنويا بالمستأنفين وان المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية واخذا بعين الاعتبار مدة المنع ان التعويض المحكوم به يبقى كافيا لجبر الضرر المعنوي اللاحق بالمستأنفين مع تأييد الحكم الابتدائي بما قضى به.