fbpx
أخبار عاجلة
الرئيسية » سياسة » توضيح مع قراءة في نصوص قانونية بقلم رشيد الباسط الامين الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بقلعة السراغنة

توضيح مع قراءة في نصوص قانونية بقلم رشيد الباسط الامين الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بقلعة السراغنة

توضيح مع قراءة في نصوص قانونية بلم عبد الباسط الامين الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بقلعة السراغنة 

بعد تردد كبير ونظرا لأن بعض مرتزقة الرئيس يحاولون التضليل وترويج الأباطيل وخلق معارك وهمية فإن المعركة اليوم مع من عطل تنمية المدينة الإقليم ولازالت مستمرة في ذلك .
وعليه فإن رئيس البلدية ومن على شاكلته كان يجب منعه من الترشح حسب القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية في البند 5 من المادة 6 في الفرع الأول المعنون بأهلية الترشيح وموانعه على أنه لايؤهل للترشح: “الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 68 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام المادة 69 منه[9] ومعنى الحكم المكتسب بقوة الشيئ المقضي به هو عدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن العادي بمعنى استئنافا أو بالتعرض
وأن الرئيس حسب الحكم الصادر استئنافا ملف رقم 1263_2625_2018 فهو محكوم بسنة سجن موقوف التنفيذ، وكذلك النص الصريح المادة 9 من القانون التنظيمي 14.113 حيث يفقد الأهلية من صدر ضده حكم نهائي
ورغم ذلك فإنه الآن تتوفر جميع الموجبات القانونية لعزله من طرف عامل الإقليم حسب الإجراءات المنصوص عليها قانونا وحسب مذكرة وزير الداخلية التي يحاول البعض لي نصوصها وإفراغها من هدفها الأساسي وهو عزل الرؤساء.
#مخالفات_الرئيس :
#أولا : ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل على سبيل المثال الصفقة رقم 11/2021 والتلاعب فيها والغاؤها من طرف الخازن الاقليمي وسلطة الوصاية، خرق قانون صفقة التدبير المفوض مع الشركة السابقة…
#ثانيا_امتناعه عن أداء المهام والأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام القانون التنظيمي 14.113 كما هو منصوص عليها بالمادة 100 والآثار المترتبة عن ذلك كما هو منصوص عليها بالمادة 64 ومن المهام التي لم يقم بها على سبيل المثال فقط *عدم إنجاز برنامج الجماعة *عدم حماية الساكنة من الكلاب الضالة
*عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير الرامية لضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وإنارتها..وفوضى العربات المجرورة….
#مذكرة_وزير_الداخلية واعتماد تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية لعزل الرؤساء.
فبحسب وزير الداخلية، فإنه “يمكن تأسيس طلب العزل على الخروقات المرتكبة من طرف المنتخبين المعنيين والواردة بالتقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية سواء بصفة فردية أو مشتركة مع المفتشية العامة للمالية، وكذا تقارير المراقبة المنجزة من طرف كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا لذلك.
#المادة_64
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزله

#المادة76
إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك اخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به.
بعد انصرام أجل سبعة (7) أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع.
يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة.
و يتم البث المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.
إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالاعمال التي امتنع هذا الاخير عن القيام بها.
القسم الثاني: اختصاصات الجماعة
الباب الأول: مبادئ عامة

#المادة_100 اختصاصات رئيس المجلس البلدي في مجال الشرطة الإدارية:
يمارس رئيس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة السكنية العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، ويضطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية:
منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها ؛
مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في صلاحياته ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة والمساهمة في مراقبتها؛
مراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور، وبصورة عامة كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة ؛
السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم، وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها؛
اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها، وإتلاف البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأنها سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة ؛
تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها ؛
المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو الاستهلاك العمومي ؛
السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة لاستهـلاك العمومي ومياه السباحة ؛
اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ؛
اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها ؛
اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات ؛
اتخاذ قرارات تنظيمية في إطار السلطة التنظيمية من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة ؛
اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى ؛
تنظيم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ؛
ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة ؛
تنظيم ومراقبة إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والاعلامات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته ؛
تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان ؛
ضمان حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق، وتنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثث من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
#مذكرة_وزير_الداخلية.
وبحسب وزير الداخلية، فإنه “يمكن تأسيس طلب العزل على الخروقات المرتكبة من طرف المنتخبين المعنيين والواردة بالتقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية سواء بصفة فردية أو مشتركة مع المفتشية العامة للمالية، وكذا تقارير المراقبة المنجزة من طرف كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا لذلك.
لهذا نتمنى من الجهات الوصية إنقاد مدينة قلعة السراغنة من مخالب المفسدين.

FB IMG 1685404552286

شاهد أيضاً

FB IMG 1700847648769

الاستاذ جمال كنيون منتدبا لجماعة تملالت لدى مجموعة الجماعات الترابية “مراكش آسفي للتوزيع”

طبقا لمقتضيات المادة 38 من الظهير الشريف رقم 1. 15. 84 الصادر في 20 رمضان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.