٨
بناء على عضوية عبد الإله أبيبة بالمجلس الجماعي المربوح، وفي إطار تفعيل بعض الحقوق التي يكفلها المشرع المغربي له وفق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات في المواد 40 و 46 منه والمتمثلة في إمكانية تقديم طلبات وأسئلة كتابية لرئيس المجلس قصد إدراجها ضمن نقاط جدول أعمال دورات المجلس التي تدخل ضمن اختصاصاته للتداول فيها والإجابة عنها.
وبناء على المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، تقدم عبد الإله ابيبة بطلب لرئيس المجلس الجماعي المربوح، قصد إدراج العديد من النقاط في أقرب دورة يعقدها المجلس تتعلق باتخاذ مقرر بشأن سيارة النقل المدرسي المتوقفة عن العمل؛ المناقشة والتداول في موضوع ربط كل من دوار البيادنة والطروشة بالكهرباء في إطار التكملة، وبحث الآليات التي من شأنها تحقيق ذلك والإسراع فيه؛ تقديم عرض حول مجموع الآليات والعربات والأدوات والمعدات التي تتوفر عليها الجماعة حاليا،مع بيان حالتها الراهنة التي تتواجد عليها؛ تقديم عرض مفصل لبرنامج عمل الجماعة برسم الولاية الانتدابية الماضية وبيان ما تحقق منه؛ تقديم عرض مفصل حول التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش- آسفي الذي عاين عن كثب حالة الجماعة وكيفية التسيير بها؛ انتخاب العضو المنتدب في اللجنة المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية راميد؛ انتخاب عضو باللجنة الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية؛ انتخاب أعضاء مجالس تدبير المؤسسات التعليمية المتواجدة بتراب الجماعة وفقا للمادة 19 من المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الاولى 1423 الموافق ل 17/07/2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بكل من ثانوية المربوح الاعدادية، مجموعة مدارس أولاد بوكرين، مدرسة الدوار الجديد الابتدائية؛ وانتخاب عضو بلجنة التتبع والرقابة بمؤسسة دار الطالب والطالبة المريوح،وفقا للمادة 18 و 25 من القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما وجه عبد الإله ابيبة طلب عبر صفحته الخاصة بموقع الاجتماعي الفايسبوك تمكين المواطنين من الاطلاع على ميزانية الجماعة وفق ما يكفله القانون التنظيمي 113.14، مباشرة بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نونبر، ومجرد قابليتها للتنفيذ يصبح رؤساء الجماعات ملزمين طبقا للمادة 194 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ،بإيداع الميزانية بمقر الجماعة خلال 15 يوما الموالية للتأشير عليها، ووضعها رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار، وتبليغها فورا الى الخازن من قبل الآمر بالصرف.
لهذا التمس من رئيس المجلس الجماعي المربوح الانتباه لهذه المسألة وتفعيل المادة المذكورة أعلاه في شقها المتعلق بوضع الميزانية رهن إشارة العموم .
متابعة بهيجة بوحافة